السيد موسى الحسيني الزنجاني
575
المسائل الشرعية
ذلك ، فلا يتعامل معها معاملة الزوج والزوجة . مسألة 2515 : لو قارب زوجته في حال الطهر من الحيض أو النفاس ، ثمّ غاب عنها - كما لو سافر - وأراد طلاقها في السفر ، فإن احتمل بقاء زوجته في حال الطهر ، عليه أن يصبر شهراً واحداً ثمّ يطلّقها ، وسيكون طلاقها صحيحاً لو طلّقها بعد مضي الفترة المذكورة وإن حصل له العلم بعد الطلاق بأنّه قد وقع في طهر المواقعة أو في حال الحيض أو النفاس . وإذا تيقن الشخص الغائب بطهارة زوجته من الحيض أو النفاس ، أو كانت زوجته محكومة بالطهارة شرعاً ولم يقاربها في ذلك الطهر ، يصحّ طلاقها لو طلّقها وإن انكشف بعد ذلك أنّها كانت في طهر المواقعة أو في حال الحيض أو النفاس . مسألة 2516 : إذا أراد الشخص أن يطلّق زوجته التي أكملت تسع سنوات ولم تصل إلى سن اليأس ولكنّها لا تحيض على النحو المتعارف ، فيجب عليه عدم مقاربتها ثلاثة أشهر قمرية ثمّ بعد ذلك يطلّقها . مسألة 2517 : يجب أن يقع الطلاق بالصيغة الصحيحة وبكلمة « طالق » ، وعلى المشهور أن تكون الصيغة بالعربية ، وأن يسمعها رجلان عادلان ، ويجب تعيين المرأة إذا لم تكن معيّنة ؛ لذا لو أراد الزوج إجراء صيغة الطلاق وكان اسم الزوجة - مثلًا - « فاطمة » فيقول : « زَوْجَتي فاطمة طالِقٌ » ، ولو وكّل غيره فيقول الوكيل : « زَوْجَةُ مُوَكِّلي فاطمة طالِقٌ » . مسألة 2518 : لا طلاق في الزواج المؤقت ، فلو تزوج امرأة زواجاً موقتاً - مثلًا - لشهر أو سنة فإنها تنفصل عنه بمجرد انقضاء المدة المقررة أو بهبتها ما بقي منها كما ينفسخ عقدها بواسطة الرضاع وأمثال ذلك . ولا يشترط في ذلك أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس ولا يشترط الإشهاد أيضاً .